السيد تقي الطباطبائي القمي

303

مباني منهاج الصالحين

وتلف متعلقها ( 1 ) وفعل الموكل ( 2 ) وتبطل الوكالة بجنون الموكل ( 3 ) وباغمائه حال جنونه واغمائه ( 4 ) وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة اشكال ( 5 ) وتصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه ( 6 ) ولا يتعدى الوكيل المأذون حتى في تخصيص السوق الا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الافراد ( 7 ) ولو عمم التصرف صح مع المصلحة ( 8 ) الا في الاقرار ( 9